المناهى اللفظيه للشيخ العثيمين 2

الوصف: 39- سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على


صورة القسم 1

39- سئل فضيلة الشيخ: عن إطلاق عبارة (كتب التراث) على كتب السلف؟.

فأجاب بقوله: الظاهر أنه صحيح، لأنه معناهم الكتب الموروثة عن من سبق. ولا أعلم في هذا مانعاً.

40- سئل فضيلة الشيخ: هل في الإسلام تجديد تشريع؟

فأجاب بقوله: من قال: إن في الإسلام تجديد تشريع في الواقع خلافهم ؛ فالإسلام كمل بوفاة النبي صلي الله عليه وسلم، والتشريع انتهى بها. نعم الحوادث والوقائع تتجدد، ويحدث في كل عصر ومكان ما لا يحدث في غيره، ثم ينظر فيها بالتشريع، ويحكم عليها على ضوء الكتاب والسنة. ويكون هذا الحكم من التشريع الإسلامي الأول، ولا ينبغي أن يسمى تشريعا جديدا ؛ لأنه هضم للإسلام، ومخالف للواقع، ولا ينبغي أيضاً أن يسمى تغيير للتشريع، لما فيه من كسر سياج حرمة الشريعة، وهيبتها في النفوس أو تعريضها لتغير لا يسير على ضوء الكتاب والسنة ولا يرضيه أحد من أهل العلم والإيمان.

أما إذا كان الحكم على الحادثة ليس على ضوء الكتاب والسنة، فهو تشريع باطل ؛ ولا يدخل تحت التقسيم في التشريع الإسلامي.

ولا يرد على ما قلته إمضاء عمر – رضي الله عنه – لطلاقه الثلاث، مع أنه كان واحدة لمدة سنتين من خلافته، ومدة عهد النبي صلي الله عليه وسلم، وعهد أبي بكر، لأن هذا من باب التعذير بإلزام المرء مع التزامه لذا قال عمر – رضي الله عنه -: (أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت له فيه إناء فلو أمضيناه عليهم). فإمضاءه عليهم، وباب التعذير واسع في الشريعة، لأن المقصود به التقويم والتأديب.

41- وسئل: عن حكم قوله: تدخل القدر؟ وتدخلت عناية الله؟

فأجاب قائلا: قولهم (تدخل القدر) لا تصلح لأنها تعني أن القدر اعتدى بالتدخل وأنه كالمتطفل على الأمر، مع أنه أي القدر هو الأصل فكيف يقال تدخل؟ والأصح أن يقال: ولكن نزل القضاء والقدر أو اغلب القدر أو نحو ذلك، ومثل ذلك (تدخلت عناية الله) الأولى إبدالها بكلمة حصلت عناية الله، أو أقضت عناية الله.

42- وسئل: عن حكم التسمي بأسماء الله مثل كريم، وعزيز ونحوهما؟

فأجاب بقوله: التسمي بأسماء الله – عز وجل – يكون على وجهين:

الوجه الأول: وهو على قسمين:

القسم الأول: أن يحلى بـ (ال) ففي هذه الحال لا يسمي به غير الله – عز وجل - (1) كما لو سميت أحداً بالعزيز، والسيد، والحكيم، وما أشبه ذلك فإن هذا يسمى به غير الله لان (ال) هذه تدل على لمح الأصل وهو المعنى الذي تضمنه هذا الاسم.

القسم الثاني: إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلي بـ (ال) فإنه لا يسمى به ولهذا غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية أبي الحكم التي تكنى بها ؛ لأن أصحابه يتحاكمون إليه فقال النبي، صلى الله عليه وسلم " إن الله هو الحكيم وإليه الحكم " ثم كناه بأكبر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله ملاحظاً بذلك المعنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع لأن هذه التسمية تكون مطابقة تماماً لاسماء الله – سبحانه وتعالى – وإن أسماء الله – تعالى – أعلام وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم.

الوجه الثاني: أن يتسمى غير محلي بـ (ال) وليس المقصود به معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم ومن الأسماء بعض الصحابة حكيم ابن حزام الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم، " لا تبع ما ليس عندك " وهذا دليل على أنه إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به.

لكن في مثل (حبار) لا ينبغي أن يتسمى وإن كان لم يلاحظ الصفة وذلك لأنه لا يأثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وغلو واستكبار على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن يتجنبها. والله أعلم.

43- وسئل: عن حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟

فأجاب بقوله: لا يجوز أن يسمي الإنسان بهذه الأسماء بشرط إلا يلاحظ فيها المعنى الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط، ومن أسماء الصحابة الحكم، وحليم ابن حزام وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر، أما إذا لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أبى الحكم الذي تكني به ؛ لكون قومه يتحاكمون إليها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله هو الحكم وإليه الحكم " ثم كناه بأكبر أولاده شريح وقال له: " أنت أبو الشريح " وذلك لأن هذه الكنية التي تكنى بها هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا مماثلا لاسماء الله – سبحانه وتعالى – لأن أسماء الله – عز وجل – ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على ذات الله – سبحانه وتعالى – وأوصاف من حيث دلالتها على المعنى الذي تتضمنه، أما أسماء غيرهم – سبحانه وتعالى – فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها أعلام وأوصاف، وكذلك أسماء كتب الله – عز وجل – فهي أعلام وأوصاف أيضاً.

44- وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم ثناء الإنسان على نفسه؟

فأجاب قائلا: الثناء على النفس إن أراد به الإنسان التحدث بنعمة الله – عز وجل – أو أن يتأسى بها غيره من أقرانه ونظائره فهذا لا بأس به، وإن أراد الإنسان تذكية نفسه وإدلاله بعمله على ربه – عز وجل – فإنه هذا فيه شئ من المنة ولا يجوز فقد قال الله – تعالى -:) يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (1).

من أراد به مجرد الخبر فلا بأس به لكن الأولى تتركه.

فالأحوال إذن في مثل هذا الكلام الذي فيه ثناء المرء على نفسه أربع: الحالة الأولى أن يريد بذلك التحدث بنعمة الله عليه فيما حباه به من الإيمان والثبات.

الحالة الثانية: أن يريد بذلك تنشيط أمثاله ونظائره على مثل ما كان عليه.

فهاتان الحالتان محمودتان لما يشتملان عليه من هذه النية الطيبة.

الحالة الثالثة: أن يريد بذلك الفخر والتباهي والإدلال على الله – عز وجل- بما هو عليه من الإيمان والثبات وهذا غير جائز لما ذكرنا من الآية.

الحالة الرابعة:أن يريد بذلك مجرد الخبر أن نفسه بما هو عليه من الإيمان والثبات فهذا جائز ولكن الأولى تركه

45- سئل فضيلة الشيخ: عن قول (يا حاج)، و (السيد فلان)؟

فأجاب بقوله:قول (حاج) يعني أد الحج لا شئ فيها. وأما السيد فيظهر إن كان صحيحا أنه ذو زيادة فيقال: هو سيد بدون الـ فلا بأس به، بشرط ألا يكون فاسقا ولا كافراً، فإن كان فاسقا أو كافرا فإنه لا يجوز إطلاق لفظ سيد إلا مضافا إلى قومه، مثل سيد بنى فلان، أو سيد الشعب فلان ونحو ذلك.

46- وسئل أيضاً:عن حكم ما درج على ألسنة بعض الناس من قولهم (حرام عليك أن تفعل كذا وكذا)؟

فأجاب بقوله: هو الذي وصفه بالتحريم إما أن يكون ما حرم الله كما لو قالوا حرام أن يعتدي الرجل على أخيه أو أشبه ذلك فإن وصف هذا الشيء بالحرام صحيح مطابق لما جاء به الشرع.

وأما إذا كان الشيء غير محرم فإنه لا يجوز أن يوصف بالتحريم ولو لفظاً ؛ لأن ذلك قد يوهمه تحريم ما أحل الله –عز وجل – أو يوهم الحجر على الله – عز وجل – في قضاءه وقدره بحيث يقصدون بالتحريم التحريم القدري، لأن التحريم يكون قدريا ويكون شرعيا فيما يتعلق بفعل الله – عز وجل – وإنه يكون تحريماً قدرياً، وما يتعلق بشرعه فإنه يكون تحريما شرعيا على هذا فينهى هؤلاء على إطلاق مثل هذه الكلمة ولو كانوا لا يريدون بها التحريم الشرعي، لأن التحريم القدري ليس إليه أيضا بل هو إلى الله – عز وجل – هو الذي يفعل ما يشاء فيحدث ما يشاء وأن يحدث ويمنع ما شاء أن يمنعه، فالمهم أن الذي أرى أنه يتنزهون عن هذه الكلمة وأن يبتعدوا عنها وإن كان قصدهم في ذلك شئ صحيحاً. والله الموفق.

47- سئل فضيلة الشيخ: قلتم في الفتوى رقم (46) أن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً فنأمل من سيادتكم التكرم ببيان بعض الأمثلة؟

فأجاب بقوله: سؤالكم عما ورد في جوابنا رقم (46) من أن التحريم يكون قدرياً ويكون شرعياً وطلبكم أمثلة لذلك فإليكم ما طلبتم:

فمن التحريم القدري قوله – تعالى – في موسى:.

)وحرمنا عليه المراضع من قبل(1). وقوله – تعالي:) وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون (2)

ومن التحريم الشرعي قوله – تعالى -:) حرمت عليكم أمهاتكم (3). وقوله – تعالى -) قل لا أجد فيما أوحي إلىّ محرما على طاعم يطمعه إلا أن يكون ميتة (4) الآية.

48- وسئل فضيلة الشيخ: نسمع ونقرأ كلمة (حرية الفكر)، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فيما تعليقكم على ذلك؟

فأجاب بقوله: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون للإنسان حر الاعتقاد، يعتقد ما شاء من الأديان فإن كافر، لأن كل من اعتقد أن أحداً يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله – عز وجل – يستتاب فإنه تاب وإلا وجب قتله.

والأديان ليست أفكاراً، ولكنها وحي من الله – عز وجل – ينزله على رسله، ليسير عبادة عليه، وهذه الكلمة – أعني كلمة – فكر الإسلامية، التي يقصد بها الدين. يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام: فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر – وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها بالمسيحية – فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس، والواقع أن الأديان السماوية أديان من عند الله – عز وجل – يعتقدها الإنسان على أنها من البشر وهي من الله تعبد بها عبادة، ولا يجوز أن يطلق عليها (فكر). وخلاصة الجواب: أن من يعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله – عز وجل – لأن الله – تعالى – يقول:) ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه (1). فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن ديناً سوى الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفراً مخرجاً عن الملة.

49- سئل فضيلة الشيخ: هل يجوز أن يقول الإنسان للمفتي ما حكم الإسلام في كذا وكذا؟ أو ما رأي الإسلام؟

فأجاب بقوله: لا ينبغي أن يقال (ما حكم الإسلام في كذا) أو (ما رأي الإسلام في كذا) فإنه قد يخطئ فلا يكون ما قاله حكم الإسلام، لكن لو كان الحكم نصاً صريحاً فلا بأس أن يقال: ما حكم الإسلام في أكل الميتة؟ فنقول: حكم الإسلام في أكل الميتة أنها حرام.

50- سئل فضيلة الشيخ: عن وصف الإنسان بأنه حيوان ناطق؟

فأجاب بقوله: الحيوان الناطق يطلق على الإنسان كما ذكره أهل المنطق، وليس فيه عندهم عيب، لأنه تعريف بحقيقة الإنسان، لكنه في العرف قول يعتبر قدحاً في الإنسان، ولهذا إذا خاطب الإنسان به عامياً فإن العامي سيعتقد أن هذا قدحاً فيه، وحينئذ لا يجوز أن يخاطب بها العامي ؛ لأن كل شئ يسئ إلى المسلم فهو حرام، أما إذا خوطب به من يفهم الأمر على حسب اصطلاح المناطقة، فإن هذا لا حرج فيه، لأن الإنسان لا شك أن حيوان باعتبار أنه فيه حياة، وأن الفصل الذي يميزه عن غيره من بقية الحيوانات هو النطق. ولهذا قالوا: إن كلمة (حيوان) جنس، وكلمة (ناطق) فصل، والجنس يعم المعرف وغيره، والفصل يميز المعرف عن غيره.

51- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس: (وخسرت في الحج كذا، وخسرت في العمرة كذا، وخسرت في الجهاد كذا، وكذا؟

فأجاب قائلا: هذه العبارات غير صحيحة، لأن ما بذل في طاعة الله ليس بخسارة، بل هو الربح الحقيقي، وإنما الخسارة ما صرف معصية، أو في ما لا فائدة فيه، وأما ما فيه فائدة دنيوية أو دينية فإنه ليس بخسارة.

52- سئل فضيلة الشيخ: عن قول الإنسان لرجل: (أنت يا فلان خليفة الله في أرضه)؟

فأجاب بقوله: إذا كان ذلك صدقاً بأن كان هذا الرجل خليفة يعني ذا سلطان تام على البلد، وهو ذو السلطة العليا على أهل هذا البلد، فإن هذا لا بأس به، ومعنى لو لنا (خليفة الله) أن الله استخلفه على العباد في تنفيذ شرعه، لأن الله – تعالى – استخلفه على الأرض، والله – سبحانه وتعالى – مستخلفنا في الأرض جميعاً وناظر ما كنا نعمل، وليس يراد بهذه الكلمة أن الله – تعالى – يحتاج إلى أحد يخلفه، في خلقة، أو يعينه على تدبير شئونهم، ولكن الله جعله خليفة يخلف من سبقه، ويقوم بأعباء ما كلفه الله.

53- وسئل فضيلته: يستخدم بضع الناس عبارة (راعني) ويقصدون بها انظرني، فما صحة هذه الكلمة؟

فأجاب قائلا: لا الذي أعرف أن كلمة: (راعني) يعني من المراعات أي أنزل لنا في السعر مثلاً، وأنظر إلى ما أريد، ووافقني عليه، وما أشبه ذلك، وهذه لا شئ فيها. وأما قول الله – تعالى -:) يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا (1).

فهذا كان اليهود يقولون (راعنا)، من الرعونة فينادون بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الدعاء عليه، فلهذا قال الله لهم:)وقولوا انظرنا (. وأما (راعني)، ليست مثل (راعنا)، لأن راعنا منصوبة بالألف وليست بالياء.

54- وسئل حفظه الله: ما حكم قول (رب البيت)؟ (رب المنزل)؟

فأجاب: لا قولهم رب البيت ونحوه ينقسم أقساماً أربعة:

القسم الأول: أن يكون الإضافة على ضمير المخاطب في معنى لا يليق بالله – عز وجل – مثل أن يقول (أطعم ربك) فهذا منهي عنه لوجهين:

الوجه الأول: من جهة الصيغة لأنه يوهم معنى فاسداً بالنسبة لكلمة رب، لأن الرب من أسمائه – سبحانه-، وهو سبحانه يطعم ولا يطعم.

الوجه الثاني: من جهة أنك تشعر العبد أو الأمة بالذي لأنه إذا كان السيد ربا كان العبد مربوباً والأمة مربوبه.

وأما إذا كان في معنى يليق بالله – تعالى – مثل أطلع ربك كان النهي عنه من أجل الوجه الثاني.

القسم الثاني: أن تكون الإضافة إلى ضمير الغائب مثل ربه، وربها، فإن كان في معنى لا يليق بالله كان من الأدب اجتنابه، مثل أطعم العبد ربه أو أطعمت الأمة ربها ؛ لئلا يتبادر منه إلى الذهن معنى لا يليق بالله.

وإن كان في معنى يليق بالله مثل أطاع العبد ربه وأطاعت الأمة ربها فلا بأس بذلك لانتفاء المحذور.

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث اللقطة في ضالة الإبل وهو حديث متفق عليه " حتى يجدها ربها " وقال بعض أهل العلم أن حديث اللقطة في بهيمة لا تتعبد ولا تتذلل كالإنسان، والصحيح عدم الفارق لأن البهيمة تعبد الله عبادة خاصة بها. قال – تعالى -) ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب (1) وقال في العباد) وكثير من الناس (2) ليس جميعهـم) وكثير حق عليه العذاب (3)

القسم الثالث: أن تكون الإضافة على ضمير المتكلم فقد يقول قائل بالجواز لقوله تعالى حكاية عن يوسف:) إنه ربي أحسن مثواي(4) أي سيدي، وإن المحظور هو الذي يقتضي الإذلال وهذا منتف لأن هذا من العبد لسيده.

القسم الرابع: أن يضاف إلى الاسم الظاهر فيقال: هذا رب الغلام فظاهر الحديث الجواز وهو كذلك ما لم يوجد محظور فيمنع كما لو ظن السامع أن السيد رب حقيقي خالف لمملوكه.

55- سئل فضيلة الشيخ: عن قول ما يقول إن الإنسان يتكون من عنصرين عنصر من التراب وهو الجسد، وعنصر من الله وهو الروح؟.

فأجاب بقوله: هذا الكلام يحتمل معنيين:

أحدهما: أن الروح جزء من الله.

والثاني: أن الروح من الله خلقاً.

وأظهرهما أن أراد أن الروح جزء من الله لأنه لو أراد أن الروح من الله خلقا لم يكن بينها وبين الجسد فرق إذ الكل من الله – تعالى -:) فإذا سويته ونفخت فيه من روحي (1) وأضاف روح عيسى إليه فقال:) ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا (2) وأضاف بعض مخلوقات أخرى إليه كقوله:) وطهر بيتي للطائفين والقائمين (1). وقوله:) وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعا منه (2). وقوله عن رسوله صالح:) فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها (3) ولكن المضاف إلى الله نوعان:

أحدهما: ما يكون منفصلاً بائنا عنه، قائما بنفسه أو قائما بغيره، فإضافته إلى الله تعالى إضافة خلق وتكون، ولا يكون ذلك إلا فيما يقصد به تشريف المضاف أو بيان عظمه الله – تعالى -، لعظم المضاف، فهذا النوع لا يمكن أن يكون من ذات الله – تعالى -، فلأن ذات الله تعالى واحدة لا يمكن تتجزأ أو تتفرق، وأما كونه لا يمكن أن يكون من صفات الله فلأن الصفة معنى في الموصوف لا يمكن أن تنفصل عنه، كالحياة، والعلم، والقدرة، والقوة، والسمع، والبصر، وغيرها. فإن هذه الصفات لا تباين موصو فها، ومن هذا النوع إضافة ا لله – تعالى – روح آدم وعيسى إليه، وإضافة البيت وما في السموات والأرض إليه، وإضافة الناقة إليه، فروح آدم، وعيسى قائمة بهما، وليست من ذات الله – تعالى -، ولا من صفاته قطعاً، والبيت وما في السموات والأرض، والناقة أعيان قائمة بنفسها، وليس من ذات الله ولا من صفاته، وإذا كان لا يمكن لاحد أن يقول: إن بيت الله، وناقة الله من ذاته ولا من صفاته، ولا فرق بينهما إذ الكل بائن منفصل عن الله – عزل وجل – وكما أن البيت والناقة من الأجسام فكذلك الروح جسم تحل بدن الحي بإذن الله، يتوفاها الله حين موتها، ويمسك التي قضي عليها الموت، ويتبعها بصر الميت حين تقبض، لكنها جسم من جنس آخر.

النوع الثاني من المضاف إلى الله: ملا يكون منفصلا عن الله بل هو من صفاته الذاتية أو الفعلية، كوجهه، ويده، سمعه، وبصره، واستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، ونحو ذلك، فإضافته إلى الله – تعالى – من باب إضافة الصفة إلى موصفها، وليس من باب إضافة المخلوق والمملوك إلى مالكه وخالقه.

وقول المتكلم (إن الروح من الله) يحتمل معنى آخر غير ما قلنا: إنه الأظهر، وهو أن البدن مادته معلومة، وهي التراب، أما الروح فمادتها غير معلومة، وهذا المعنى صحيح. كما قال الله – تعالى -) ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً (1). – وهذه والله أعلم – من الحكمة في إضافتها إ ليه إنها أمر لا يمكن أن يصل إليه علم البشر بل هي مما استأثر الله بعلمه كسائر العلوم العظيمة الكثيرة التي لم نؤت منها إلا القليل، ولا نحيط بشيء من هذا القليل إلا بما شاء الله – تبارك وتعالى -.

فنسأل الله – تعالى -، أن يفتح علينا من رحمته وعلمه ما به صلاحنا، وفلاحنا في الدنيا والآخرة.

56- سئل فضيلة الشيخ: عن المراد بالروح والنفس؟ والفرق بينهما؟.

فأجاب قائلا: الروح في الغالب تطلق على ما به الحياة سواء كان ذلك حسا أو معنى، فالقران يسمى روحا قال الله – تعالى -:) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا (1) لأن به حياة القلوب بالعلم والإيمان، والروح التي يحيى بها البدن تسمى روحا قال الله – تعالى -:)ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي (2)

أما النفس فتطلق على ما تطلق عليه الروح كثيراً كما في قوله – تعالى -:) الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضي عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى (1).

وقد تطلق النفس على الإنسان نفسه، فيقال جاء فلان نفسه، فتكون بمعنى الذات، فهما يفترقان أحيانا، ويتفقان أحيانا، بحسب السياق.

وينبغي بهذه المناسبة أن يعلم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها فقد تكون الكلمة الواحدة لها معنى في سياق، ومعنى آخر في سياق، فالقرية مثلا تطلق أحيانا على نفس المساكن، وتطلق أحيانا على الساكن نفسه ففي قوله – تعالى – عن الملائمة الذين جاءوا إبراهيم) قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية (2)

المراد بالقرية هنا المساكن، وفي قوله – تعالى -:) وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أم معذبوها عذاباً شديداً (1) المراد بها المساكن، وفي قوله – تعالى:) أو كالذي مر على قرية هي خاوية على عروشهـا (2) المراد بها المساكن، وفي قوله:) وأسأل القرية التي كنا فيها (3) المراد بها الساكن، فالمهم أن الكلمات إنما يتحدد معناها بسياقها وبحسب ما تضاف إليه، وبهذه القاعدة المفيدة المهمة يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من أن القران الكريم ليس فيه مجاز، وأن جميع الكلمات التي في القران كلها حقيقة، لان الحقيقة هي ما يدل عليه سياق الكلام بأي صيغة كان، فإذا كان الأمر كذلك تبين لنا بطلان قول من يقول إن في القران مجازا، وقد كتب في هذا أهل العلم وبينوه، ومن أبين ما يجعل هذا القول صوابا أن من علامات المجاز صحة نفيه بمعنى أنه يصح أن تنفيه فإذا قال: فلان أسد، صح له نفيه، وهذا لا يمكن أن يكون في القران، فلا يمكن لأحد أن ينفي شيئا مما ذكره الله – تعالى – في القران الكريم.

57- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إطلاق لفظ (السيد) على غير الله تعالى؟.

فأجاب بقوله: إطلاق السيد على غير الله تعالى إن كان يقصد معناه وهي السيادة المطلقة فهذا لا يجوز، وإن كان المقصود به مجرد الإكرام فإن كان المخاطب به سيد، أو نحو ذلك، وإن كان لا يقصد به السيادة والإكرام وإنما هو مجرد اسم فهذا لا بأس به.

58- سئل فضيلة الشيخ: من الذي يستحق أن يوصف بالسيادة؟.

فأجاب بقوله: لا يستحق أحد أن يوصف بالسيادة المطلقة إلا الله – عز وجل – فالله تعالى هو السيد الكامل السؤدد، أما غيره فيوصف بسيادة مقيدة مثل سيد ولد آدم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والسيادة قد تكون بالنسب، وقد تكون بالعلم، وقد تكون بالكرم، وقد تكون بالشجاعة، وقد تكون بالملك، كسيد المملوك وقد تكون بغير ذلك من الأمور التي يكون بها الإنسان سيدا، وقد يقال للزوج سيد بالنسبة لزوجته، كما في قوله – تعالى -:) وألفيا سيدها لدا الباب (1).

فأما السيد في النسب فالظاهر أن المراد أن من كان من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أولاد فاطمة – رضي الله عنها – أي ذريتها من بنين وبنات، وكذلك الشريف، وربما يراد بالشريف من كان هاشميا وأيا كان الرجل أو المرأة سيدا أو شريفا فإنه لا يمتنع شرعا أن يتزوج من غير السيد والشريف، فهذا سيد بني آدم وأشرفهم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد زوج ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان بن عفان، وليس هاشميا، وزوج ابنته زينب أبا العاص بن الربيع وليس هاشميا.

59- وسئل فضيلته عن الجمع بين حديث عبد الله بن الشخير – رضي الله عنه – قال (انطلقت في وفد بين عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا أنت سيدنا فقال " السيد الله تبارك وتعالى ". وما جاء في التشهد " اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ". وحديث " أنا سيد ولد آدم " ؟.

فأجاب قائلا: لا يرتاب عاقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم فإن كل عاقل مؤمن يؤمن بذلك، والسيد هو ذو الشرف والطاعة والإمرة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله – وتعالى -:)من يطع الرسول فقد أطاع الله (1) ونحن وغيرنا من المؤمنين لا نشك أن نبينا صلى الله عليه وسلم، سيدنا، وخيرنا، وأفضلنا عند الله – سبحانه وتعالى- وأنه المطاع فيما يأمر به، صلوات الله وسلامه عليه، ومن مقتضى اعتقادنا أنه السيد المطاع، عليه الصلاة والسلام، أن لا نتجاوز ما شرع لنا من قول أو فعل أو عقيدة ومما شرعه لنا في كيفية الصلاة عليه في التشهد أن نقول: (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد) أو نحوها من الصفات الواردة في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم أن صفة وردت بالصيغة التي ذكرها السائل وهي (اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد) وإذا لم ترد هذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأفضل ألا نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، بها، وإنما نصلى عليه بالصيغة التي علمنا إياها.

وبهذه المناسبة أود أبنه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا، صلى الله عليه وسلم، سيدنا فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه وأن لا ينقص عنه، فلا يبتدع في دينه الله ما ليس منه، ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم، علينا.

وعلى هذا فإن أولئك المبتدعين لأذكار أو صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأت بها شرع الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تنافي دعوى أن هذا الذي ابتدع يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم، سيد، لأن مقتضى هذه العقيدة أن لا يتجاوز ما شرع وأن لا ينقص منه، فليتأمل الإنسان وليتدبر ما يعنيه بقوله حتى يتضح له الأمر ويعرف أنه تابع لا مشرع.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أنا سيد ولد آدم " والجمع بينه وبين قوله: " السيد الله " أن السيادة المطلقة لا تكون إلا لله وحده فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله فهو الآمر وغيره مأمور، وهو الحاكم وغيره محكوم، وأما غيره فسيادته نسبية إضافية تكون في شئ محدود، ومكان محدود، وعلى قوم دون قوم، أو نوع من الخلائق دون نوع.

60- وسئل فضيلته عن هذه العبارة (السيدة عائشة – رضي الله عنها -)؟.

فأجاب قائلا: لا شك أن عائشة – رضي الله عنها – من سيدات نساء الأمة، ولكن إطلاق (السيدة) على المرأة و(السيدات) على النساء هذه الكلمة متلقاة فيما أظن من أوضع النساء، لأنهم يسودون النساء أي يجعلونهم سيدات مطلقا، والحقيقة أن المرأة مرأة، وأن الرجل رجل، وتسميه المرأة بالسيدة على الإطلاق ليس بصحيح، نعم من كانت منهن سيدة لشرفها في دينها أو جاهها أو غير ذلك من الأمور المقصودة فلنا أن نسميها سيدة، ولكن ليس مقتضى ذلك إننا نسمي كل امرأة سيدة.

كما أن التعبير بالسيدة عائشة، والسيدة خديجة، والسيدة فاطمة وما أشبه ذلك لم يكن معروفا عند السلف بل كانوا يقولون أم المؤمنين عائشة أم المؤمنين خديجة، فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك.

61- سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: " السيد الله تبارك وتعالى " وقوله، صلى الله عليه وسلم: " أنا سيد ولد آدم " وقوله: " قوموا إلى سيدكم " وقوله في الرقيق: " وليقل سيدي " ؟.

فأجاب بقوله: أختلف على ذلك في أقوال:

القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجوز، فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.

القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، والإباحة إذ لم يكن هناك محذور.

القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك (سيدي أو سيدنا) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء على غير هذا الوجه مثل (قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم) لكن هذا يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي)؟

لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه (سيدي) أمر معلوم لا غضاضة فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي – والله أعلم – أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك، وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب ونخوع المتكلم، أما إذ لم يكن أهلا، كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض عنه أعلى منه رتبة أو جاهلا فقد جاء في الحديث: " لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم ذلك أغضبتم الله ".

وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو نخوع المتكلم.

62- وسئل فضيلة الشيخ:عن قول: (شاءت الظروف أن يحصل كذا وكذا)،و(شاءت الأقدار كذا وكذا)؟.

فأجاب قائلا: قول: (شاءت الأقدار)، و (شاءت الظروف) ألفاظ منكرة ؛ لأن الظروف جمع ظرف هو الأزمان، والزمن لا مشيئة له، وإنما يشاء هو الله، عز وجل، نعم لو قال الإنسان: (اقتضى قدر الله كذا وكذا). فلا بأس به. أما المشيئة فلا يجوز أن تضاف للأقدار لأن المشيئة هي الإرادة، ولا إرادة للوصف، إنما للإرادة للموصوف.

63- سئل فضيلته:عن حكم قول (وشاءت الأقدار) و (شاء القدر)؟.

فأجاب بقوله: لا يصح أن نقول (شاءت قدرة الله) لأن المشيئة إرادة، والقدرة معنى، والمعنى لا إرادة له، وإنما الإرادة للمريد، والمشيئة لمن يشاء، ولكننا نقول اقتضت حكمة الله كذا وكذا، أو نقول عن شئ إذا وقع هذه قدرة الله أي مقدوره كما تقول: هذا خلق الله أي مخلوقه. أما أن نضيف أمرا يقتضي الفعل الاختياري إلى القدرة فإن هذا لا يجوز ومثال لذلك قولهم (شاءت القدر كذا وكذا) هذا لا يجوز لأن القدر والقدرة أمران معنويات ولا مشيئة لهما، إنما المشيئة لمن هو قادر ولمن مقدر. والله أعلم.

64- سئل فضيلته: هل يجوز إطلاق (شهيد) على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان؟.

فأجاب بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى، لو قتل مظلوماً أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهلية يسمونها شهيدا، وهذا حرام لأن قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة، سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يعثب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك " فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: " والله أعلم بمن يكلم في سبيله " – يكلم: يعني يجرح – فإن بعض الناس قد يكون ظاهرهم أنه يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله، وهذا باب البخاري – رحمه الله – على هذه المسألة في صحيحه فقال (باب لا يقال فلان شهيد) لأن مدار الشهادة على القلب، لا يعلم ما في القلب إلا الله – عز وجل – فأمر النية أمر عظيم، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ".

65- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم قول فلان شهيد؟.

فأجاب بقوله: الوجوب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون وجهين:

أحدهما: أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن مات بالطاعون فهو شهيد ونحو ذلك، فهذا جائز كما جاءت به النصوص، لأنك تشهد بما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعنى بقولنا – جائز – أنه غير ممنوع وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: أن تقيد الشهادة بشخص معين مثل أن تقول بعينه إنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك وقد ترجم البخاري – رحمه الله – لهذا بقوله: (باب لا يقال فلان شهيد) قال في الفتح 90/6 " أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بالوحي " وكأنه أشار إلى حديث عمر أنه خطب فقال تقولون في مغازيكم فلان شهيد، ومات فلان شهيدا ولعله قد يكون أوقر رحالته، إلا لا تقولوا ذلكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات في سبيل الله، أو قتل فهو شهيد وهو حديث حسن أخرجه أحمد وسعيد ابن منصور وغيرهما من طريق محمد ابن سريرين عن أبي العجفاء عن عمر) أ. هـ. كلامه.

ولأن الشهادة بالشيء لا تكون إلا أن علم له، وشرط كون الإنسان شهيدا أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا والنية باطنة لا سبيل إلى العلم بها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى ذلك: " مثل المجاهد في سيبل الله، والله أعلم لمن يجاهد في سبيله ". وقال: " والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يثعب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك ". رواهما البخاري من حديث أبى هريرة. ولكن من ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك، ولا نشهد له به ولا ننسي به الظن. والرجاء مرتبة بين المرتبتين، ولكننا نعامله في الدنيا بأحكام الشهداء فإذا كان مقتولا في الجهاد في سبيل الله دفن بدمه في ثيابه من غير صلاة عليه، وإن كان من الشهداء الآخرين فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه.

ولأننا لو شهدنا لأحد بعينه أنه شهيد لزم من تلك الشهادة أن نشهد له بالجنة وهذا خلاف ما كان عليه أهل السنة فإنهم لا يشهدون بالجنة إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، بالوصف أو بالشخص، وذهب آخرون منهم إلى جواز الشهادة بذلك لمن اتفق الأمة على الثناء عليه وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيميه – رحمه الله تعالى -. وبهذا تبين أنه لا يجوز أن نشهد لشخص أنه شهيد إلا بنص أو اتفاق، ولكن من كان ظاهره الصلاح فإننا نرجو له ذلك كما ثبت، وهذا كاف في منقبته، وعلمه عند خالقه – سبحانه وتعالى -.

66- سئل فضيلة الشيخ: عن لقب (شيخ الإسلام) هل يجوز؟.

فأجاب بقوله: لقب شيخ الإسلام عند الإطلاق لا يجوز أن يوصف به الشخص، لأنه لا يعصم أحد من الخطأ فيما يقول في الإسلام إلا الرسل.

أما إذا قصد بشيخ الإسلام أنه شيخ كبير وله قدم صدق في الإسلام فإنه لا بأس بوصف الشيخ به وتلقيبه به.

67- وسئل ما رأي فضيلتكم في استعمال كلمة (صدفة)؟.

فأجاب بقوله: رأينا في هذا القول أنه لا بأس به وهذا أمر متعارف وأظن أن فيه أحاديث بهذا التعبير صادفنا رسول الله صادفنا رسول الله ولكن لا يحضرني الآن حديث معين بهذا الخصوص.

والمصادفة والصدفة بالنسبة لفعل الإنسان أمر واقع، لأن الإنسان لا يعلم الغيب فقد يصادفه الشيء من غير شعور به ومن غير مقدمات له ولا توقع له، ولكن بالنسبة لفعل الله لا يقع هذا، فإن كل شئ عند الله معلوم وكل شئ عنده بمقدار وهو – سبحانه وتعالى – لا تقع الأشياء بالنسبة إليه صدفة أبدا، ولكن بالنسبة لي أنا وأنت نتقابل بدون ميعاد وبدون شعور وبدون مقدمات فهذا يقال له صدفة، ولا حرج فيه، أما بالنسبة لأمر الله فهذا فعل ممتنع لا يجوز.

68- سئل فضيلة الشيخ عن تسمية بعض الزهور بـ (عباد الشمس لأنه يستقبل الشمس عند الشروق وعند الغروب؟.

فأجاب بقوله:هذا لا يجوز لأن الأشجار لا تعبد الشمس، إنما تعبد الله – عز وجل - كما قال الله – تعالى -:) َلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوُابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ(1).وإنما يقال عبارة أخرى ليس فيها ذكر العبودية كمراقبة الشمس، ونحو ذلك من العبارات.

69- وسئل فضيلة الشيخ لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟.

فأجاب قائلا: التسمي بعبد الحارث فيه نسبة العبودية لغير الله – عز وجل – فإن الحارث هو الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلكم حارث وكلكم همام " فإذا أضاف الإنسان العبودية إلى المخلوق كان هذا نوعا من الشرك، لكنه لا يصل إلى درجة الشرك الأكبر، ولهذا لو سمي رجلا بهذا الاسم لوجب أن يغيره فيضاف إلى اسم الله – سبحانه وتعالى – أو يسمى باسم آخر غير مضاف وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن " وما أشتهر عند العامة من قولهم خير الأسماء ما حمد وعبد ونسبتهم ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس ذلك بصحيح أي ليس نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، صحيحة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا اللفظ وإنما ورد " أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن ".

أما قول السائل في سؤاله (مع أن الله هو الحارث) فلا أعلم اسما لله تعالى بهذا اللفظ، وإنما يوصف – عز وجل – بأنه الزارع لا يسمى به كما في قوله – تعالى -:) أفرأيتم ما تحرثون. أأنتم تزرعونه أمن نحن الزارعون (1)

70- سئل فضيلة الشيخ عن هذه العبارة: (العصمة لله وحده)، مع أن العصمة لابد فيها من عاصم؟.

فأجاب قائلا: هذه العبارة قد يقولها من يقولها يريد بذلك أن كلام الله – عز وجل – وحكمه كله صواب، وليس فيه خطأ وهي بهذا المعنى صحيحة، لكن لفظها مستنكر ومستكره، لأنه كما قال السائل قد يوحي بأن هناك عاصما عصم الله – عز وجل – والله – سبحانه وتعالى – هو الخالق، وما سواء مخلوق، فالأولى أن لا يعبر الإنسان بمثل هذا التعبير، بل يقول الصواب في كلام الله، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

71- وسئل فضيلة الشيخ: عن عبارة: (فال الله ولا فالك)؟.

فأجاب قائلا: هذا التعبير صحيح، لأن المراد الفأل الذي هو من الله، وهو أني أتفاءل بما قلت، هذا هو معنى العبارة، وهو معنى صحيح أن الإنسان يتمنى الفأل الكلمة الطيبة من الله – سبحانه وتعالى – دون أن يتفاءل بما يسمعه من هذا الشخص الذي تشاءم من كلامه.

72- سئل فضيلة الشيخ: عن مصطلح (فكر إسلامي) و (مفكر إسلامي)؟.

فأجاب قائلا: كلمة (فكر إسلامي) من الألفاظ التي يحذر عنها، إذ مقتضاها أننا جعلنا الإسلام عبارة عن أفكار قابلة للأخذ والرد، وهذا خطر عظيم أدخله علينا أعداء الإسلام من حيث لا نشعر.

أما (مفكر إسلامي) فلا أعلم فيه بأسا لأنه وصف للرجل المسلم والرجل المسلم يكون مفكراً.

73- سئل فضيلة الشيخ: جاء في الفتوى رقم (72) أن كلمة الفكر الإسلامي كلمة لا تجوز لأنها تعني أن الإسلام قد يكون عبارة عن أفكار قد تصح أو لا تصح وهكذا، بينما قلتم أن إطلاق كلمة (المفكر الإسلامي) تجوز لأن فكر الشخص يتغير وقد يكون صحيحا أو العكس، ولكن الأشخاص الذين يستخدمون مصطلح (الفكر الإسلامي) يقولون أننا نقصد فكر الأشخاص ولا نتكلم عن الإسلام ككل أو عن الشريعة الإسلامية بالتحديد فهل هذا المصطلح (الفكر الإسلامي) جائز بهذا التفسير أم لا وما هو الدليل؟.

فأجاب قائلا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (إنما أقضي نحو ما أسمع) ونحن لا نحكم على الأفراد إلا بما يظهر منهم فإذا قيل (الفكر الإسلامي) فهذا يعني أن الإسلام فكر، وإذا كان القائل بهذا التعبير يريد فكر الرجل الإسلامي فليقل (فكر الرجل الإسلامي) أو (المفكر الإسلامي) وبدلا من أن نقول (الفكر الإسلامي) نقول(الحكم الإسلامي) لأن الإسلام حكم والقرآن الكريم إما خبر وإما حكم كما قال – تعالى -:) وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم(1).

74- سئل فضيلة الشيخ: عن قول بعض الناس إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب: (فلان بعيد عن الهداية، أو عن الجنة، أو عن مغفرة الله) فما حكم ذلك؟.

فأجاب بقوله: هذا لا يجوز لانه من باب التألي على الله – عز وجل – وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مسرفا على نفسه، وكان يمر به رجل آخر فيقول: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله – عز وجل – " من ذا الذي يتألي على أن لا أغفر لفلان قد غفرت له، وأحبطت عملك ". ولا يجوز للإنسان أن يستبعد رحمه الله – عز وجل -،كم من إنسان قد بلغ من الكفر مبلغا عظيما، ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله – عز وجل -، والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله، حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل.

75- وسئل فضيلته: عن قول الإنسان إذا سئل عن شخص قد توفاه الله قريبا: " فلان ربنا افتكره " ؟.

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان مراده بذلك أن الله تذكر ثم أماته فهذه كلمة كفر، لأنه يقتضي أن الله – عز وجل – ينسى، والله – سبحانه وتعالى – لا ينسى، كما قال موسى، عليه الصلاة والسلام، لما سأله فرعون:) فما بال القرون الأولى. قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى (1). فإذا كان هذا هو قصد المجيب وكان يعلم ويدري معنى ما يقول فهذا كفر.

أما إذا كان جاهلا ولا يدري ويريد بقوله: (أن الله افتكره) يعني أخذه فقط فهذا لا يكفر، لكن يجب أن يظهر لسانه عن هذا الكلام، لأنه كلام موهم لنقص رب العالمين – عز وجل – ويجيب بقوله: (توفاه الله أو نحو ذلك).

76- سئل فضيلة الشيخ: عن حكم التسمي بقاضي القضاة؟.

فأجاب قائلا: قاضي القضاة بهذا المعنى الشامل العام لا يصلح إلا لله – عز وجل – فمن تسمي بذلك فقد جعل نفسه شريكا لله – عز وجل – فيما لا يستحقه إلا الله – عز وجل -، وهو القاضي فوق كل قاضٍٍ

والحكم وإليه يرجع الحكم كله، وإن قيد بزمان أو مكان فهذا جائز، لكن الأفضل أن لا يفعل، لأنه قد يؤدي إلى الإعجاب بالنفس والغرور حتى لا يقبل الحق إذا خالف قوله، وإنما جاز هذا لأن قضاء الله لا يتقيد، فلا يكون فيه مشاركة لله – عز وجل – وذلك مثل قاضي قضاة العراق، أو قاضي قضاة الشام، أو قاضي قضاة عصره.

وأما إن قيد بفن من الفنون فبمقتضى التقيد يكون جائزا، لكن إن قيد بالفقه بأن قيل: عالم العلماء في الفقه سواء قلنا بأن الفقه يشمل أصول الدين وفروعه على حد قوله صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " أو قلنا بأن الفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية كما هو المعروف عند الأصوليين صار فيه عموم واسع مقتضاه أن مرجع الناس كلهم في الشرع إليه فأنا أشك في جوازه والأولى التنزه عنه. وكذلك إن قيد بقبيلة فهو جائز ولكن يجب مع الجواز مراعاة جانب الموصوف حتى لا يغتر ويعجب بنفسه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للمادح: " قطعت عنق صاحبك ".

77- وسئل فضيلة الشيخ: عن تقسيم الدين إلى قشور ولب، (مثل اللحية)؟.

فأجاب فضيلته بقوله: تقسيم الدين إلى قشور ولب، تقسيم خاطئ، وباطل، الدين كله لب، وكله نافع للعبد، وكله يقربه لله – عز وجل – وكله يثاب عليه المرء، وكله ينتفع به المرء، بزيادة إيمانه وإخباته بربه – عز وجل – حتى المسائل المتعلقة باللباس والهيئات، وما أشبهها، كلها إذا فعلها الإنسان تقربا إلى الله- عز وجل – واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يثاب على ذلك، والقشور كما نعلم لا ينتفع بها، بل ترمي، وليس في الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية ما هذا شأنه، بل كل الشريعة الإسلامية لب ينتفع به المرء إذا اخلص النية لل