استخدام الطبل والالات ونحوه عند الذكر

الوصف: فقد ذكر أهل العلم من نحو الشاطبي في الاعتصام والحكمي


صورة القسم 1

فقد ذكر أهل العلم من نحو الشاطبي في الاعتصام والحكمي في معارج القبول بل نقل بعضم الاتفاق كالقرطبي ونقل ذلك بن حجر في الفتح وشيخ الاسلام بن تيميه في مجموع الفتاوى:

ذكر اهل العلم ان استخدام الطبل ونحوه والابواق كالمزامير والدفوف والابواق والتصفير والصفيق عند ذكر الله بدعه وضلاله ولا اصل لها في الشرع مطلقا،،، يعني ان يتغنى بمثل ذلك يعني مثلا اذكار الصباح والمساء وياخذ في التغني ويستخدم معها الآلآت الموسيقه ويعتبرون مثل هذا ذكراً لله.

قال اهل العلم ان هذا بدعه وضلاله ولا اصل لها في الشرع المطهر واستدلوا على ذلك انه من أفعال المشركين كما قال الله تعالى منكراً عليهم: { وَمَا كَانَ صَلاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاءً وَتَصْدِيَةً (35) } [الأنفال]، ذكر المفسرون وراجعوا في ذلك تفسير بن كثير وأضواء البيان للعلامه الشنقيقي،،، ذكر المفسرون ان المكاء هو الصفير وان التصديه هو التصفيق........

وقال شيخ الاسلام رحمه الله " فكان المشركون يجتمعون في المسجد الحرام يصفقون ويصوتون " يتخذون ذلك عبادة وصلاة " فذَمَهًم الله على ذلك وجعل ذلك من الباطل الذي نُهِيَ عنه،فمن اتخذ نظير هذا السماع عبادة وقربة يُتَقَربُ بها إلى الله فقد ضاهى هؤلاء في بعض أمورهم، وفي ذلك تشبه بأفعال المشركين ".

وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من تشبه بقوم فهو منهم "، إذًا ما يحدث من صنيع البعض أن يرون أن انشاد مثل هذه الأمور ويصاحبونها بآلات ونحو هذا...هذا مخالف وفيه بدعة لأنه لم يرد عن سلف الأمة مثل هذا، بل لم يرد فيه دليل لا في الكتاب ولا في السنة ولا من عمل السلف.

بل هو مناقض للآيات التي جاءت بوصف التآلين لكتاب الله والذاكرين له بالخشوع والبكاء واقشعرار الجلد، كما في قول الله سبحانه وتعالى {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا (2)} [الأنفال]، وقوله { اللَّهُ نَـزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (23) } [الزمر].

هذا مناقضٌ لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عند سماع القرآن والذكر، ألم يرد النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود والحديث في الصحيحين " اقرأ عليَّ، فقال ابن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري، فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت {فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا(41)} [النساء]، فغمزني برجله.. فإذا عيناه تذرفان ".

هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليها حال الذاكرين لله، أما ما في بعض المبتدعة من الصد عن حقيقة ذكر الله تعالى وعن الصلاة بمثل هذه الأمور من استخدام الطبل والمعازف وغير هذا فهو بدعة وضلالة ويجب انكاره على من يشاهده، ولا يُعتد كذلك بما يستدل به بعض المبتدعة على جواز استخدام الطبل.

عن عائشه رضى الله عنها أنها قالت " دخل عليَّ أبو بكر وعندي جاريتين من جواري الأنصار تغنيانني بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمازمير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (وذلك في يوم عيد)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قومٍ عيدًا وهذا عيدنا ". [سنن ابن ماجه]

انظروا هذا الحديث يستدل به البعض على جواز الغناء ووالله فيه الدليل على بطلان ذلك وعلى حُرمة الغناء..لماذا؟

لأن أبا بكر لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم " أمازمير الشيطان في بيت رسول الله " لم ينكر عليه النبي ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر شيئا فإنه سنة تقريرية، ما ينبغي في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يحدث أمامه شيء يقتضي النهي ويقتضي الزجر ولا ينهى، إذا سكت دل ذلك على اقراره صلى الله عليه وسلم.

وإذا سكت هو صلى الله عليه وسلم وقلت انت سكت نسيانا أو سكت غفلة وحاشاه.. لكن إن قلنا بمثل ذلك { وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّا (64)} [مريم]، فإذا حدث ذلك ينزل الوحي يقول بكذا ويصحح الأمر في الحال لإنه في زمان الوحي يحدث مثل هذا، فأقٌر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مزمار شيطان لكن رخص في مثل هذا عند العيد، وفرق ما بين الرخصة وما بين أصالة الحكم، ويكفي في ذلك تصريح عائشة رضي الله عنها بقولها " وليستا بمغنيتين " في نفي الزعم بأن هذا فيه ترخيصٌ بالغناء وأنه رُخِصَ في لعب الجواري بالدف، والجواري(هذه الفتايات الصغيرات تعلب بمثل ذلك وتغني بمثل هذه الأناشيد في أيام العيد ونحو هذا) وهذا من قبيل الرخصة وهي رخصة معللة بكون هذا وقع في عيد للمسلمين.

الأمر الثالث أنه لا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات وإباحة اتخاذه كنوع من القُرَب، وقد ذكر العلامة ابن القيم هذا الأمر وهناك فصل ماتع في كتاب إغاثة اللهفان لبيان هذا الحكم الشرعي، ويا عباد الله هذه المسألة علم الله ليس فيها خلاف سائغ ولا يُغتر بتصانيف بعض أهل العلم ممن رخص مثل هذا في شأن مسألة الغناء.

وإن شئتم أن تراجعوا بعض المصنفات الحديثة في هذا فهناك الكثير الكثير في الرد على من زعم بأن الغناء جائز في شريعة الاسلام، وليس المجال يتسع في وقت أخر لبيان حكم هذه المسألة تفصيليا لكثرة اللغط والكلام الذي يدعيه البعض بأن مسألة الغناء مسألة جائزة وفيها خلاف سائغ وقد صنع هذا بعض الصحابة ورخص في ذلك بعض أهل العلم، مع أن القول المعتدم عند جماهير أهل العلم وعند الأئمة الأربعة على الحُرمة فلا يُغتر.

وإن شئت أن تقول إن مثل هذا تشديد وينبغي علينا بالتخفيف.. فيا عبد الله..اذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم " الحلال بيِّن والحرام بيِّن وبينهما أمور مشتبهات " [سنن أبى داوود]، فعلى أقل تقدير في هذه المسألة يؤخذ فيها بالورع حتى إذا اتقيت الشبهات فقد استبرأت لدينك وعرضك.